السيد محمد سعيد الحكيم
29
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
وضع شيئاً عليه ومسحه على الأحوط وجوباً . مسألة ( 17 ) : اللطوخ والدهون المطلي بها العضو للتداوي يمسح عليها مع الإمكان وإلا غسل ما حولها ويتيمم على الأحوط وجوباً . مسألة ( 18 ) : الحاجب اللاصق اتفاقاً إذا تعذرت إزالته فالأحوط وجوباً الوضوء والمسح عليه مع التيمم . مسألة ( 19 ) : الطهارة العذرية كالطهارة الجبيرية لا يكفي إيقاعها في سعة الوقت إلا مع العلم باستيعاب العذر لتمام الوقت ، أو برجاء ذلك فإذا تبيّن زواله وجبت إعادة الطهارة التامّة والصلاة . مسألة ( 20 ) : في كل مورد يشك المكلف بأن وظيفته الطهارة الجبيرية أو التيمم جمع بينهما حتى يتضح له الحال بالسؤال ونحوه . مسببات الحدث الأكبر : مسببات الحدث الأكبر منها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة كالجنابة والموت ومس الأموات . ومنها ما هو مختص بالمرأة كالحيض والنفاس والاستحاضة .